حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 464
نمايش فراداده

إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتانأو الثلاث قال يكبر ما فاته».

و حمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها يقتضيالإتيان بالتكبير الفائت ولاء من غيرالأذكار الموظفة.

و في كتاب الفقه الرضوي «فإذا فاتك معالامام بعض التكبير و رفعت الجنازة فكبرعليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلة».

و روى الثقة الجليل على بن جعفر (رضى اللهعنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يدركتكبيرة أو اثنتين على ميت كيف يصنع؟ قاليتم ما بقي من تكبيره و يبادره دفعة ويخفف».

و أما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عنابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) - «انعليا (عليه السلام) كان يقول لا يقضى ما سبقمن تكبير الجنائز» و في بعض النسخ «مابقي»- فقد حمله الشيخ في التهذيبين علىالقضاء مع الدعاء، قال لأنه انما يقضىمتتابعا من دون فصل بالدعاء كما كان يبتدأبه. و قال في الوافي:

و فيه بعد و الاولى ان يحمل على عدمالوجوب. انتهى. أقول: و يؤيده الاتفاق علىالوجوب الكفائي و لا ريب انه قد سقط الوجوبحينئذ عن هذا المصلي بصلاة القوم علىالجنازة.

و قال في الذكرى بعد ذكر الخبر: و حملهالشيخ على القضاء الخاص و هو القضاءمشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع. قلتيريد به نفى وجوب الدعاء لحصوله منالسابقين و لانه موضع ضرورة لا نفى جوازهلدلالة ما يأتي عليه، بل يمكن وجوبه معالاختيار لعموم أدلة الوجوب و عموم قولالنبي (صلّى الله عليه وآله) «ما أدركتمفصلوا