حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين منالصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عيص بنالقاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميتتكبيرة قال يتم ما بقي». و عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول فيالرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرةأو تكبيرتين؟ فقال يتم التكبير و هو يمشىمعها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر،فان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر». أقول: ربما أشعر هذا الخبر بجواز الصلاةعلى الميت بعد الدفن و ان كان قد صلى عليه،إذ الظاهر من قوله «كبر على القبر» يعنىالتكبير المعهود في الصلاة و هو كناية عنالصلاة الكاملة كما وقع التعبير به فيجملة من الأخبار. و لا مجال لحمل الصلاةهنا على مجرد الدعاء كما ذكرناه فيالمسألة المتقدمة، فإن هذا الاحتمال انمايجرى لو كان التعبير بلفظ الصلاة التيمعناها لغة انما هو الدعاء لا في لفظالتكبير و في الخبر على ما ذكرناه رد علىما ذهب إليه في المختلف من تخصيص الصلاةبعد الدفن بمن لم يصل عليه و اما من صلىعليه فإنه لا يصلى عليه، حيث ان الظاهر انهؤلاء الذين دفنوه انما يدفنونه بعدالصلاة عليه البتة. و اما احتمال كونالتكبير على القبر في الصورة المذكورةولاء كما في صورة فوات بعض التكبيرات معالامام فالظاهر بعده. و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرجلالتكبيرة و التكبيرتين من الصلاة علىالميت فليقض ما بقي متتابعا». و عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة على الجنائز