حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 473
نمايش فراداده

بإجماع الفرقة، و نقل عن العامة التسليمعلى اختلافهم في كونه فرضا أو سنة و قالابن الجنيد: و لا يستحب التسليم فيها فانسلم الإمام فواحدة عن يمينه. و هذا يدل علىشرعيته للإمام و عدم استحبابه لغيره أوعلى جوازه للإمام من غير استحباب بخلافغيره. و احتج المرتضى بعد الإجماع بأنمبناها على التخفيف و لهذا حذف فيهاالركوع و السجود فغير منكر ان يحذفالتسليم. و قال ابن ابى عقيل لا تسليم لانالتسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود و لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التيليس فيها ركوع و لا سجود. لنا على عدمه فيالجملة إطباق الأصحاب على تركه علما وعملا، و خبر الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) «ليس في الصلاة على الميت تسليم» وعن الحلبي بطريق آخر و عن زرارة عن الباقرو الصادق (عليهما السلام) «ليس في الصلاةعلى الميت تسليم» و عن إسماعيل بن سعدالأشعري عن الرضا (عليه السلام) «لا سلامفيها» و في خبر أم سلمة «ثم كبر و انصرف» ولم يذكر التسليم، و كذا في أكثر الأخبار، وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعةأخبار: مضمر سماعة «فإذا فرغت سلمت عنيمينك» و هو يعطى التسليم مطلقا، و خبرالحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن الصادق(عليه السلام) «و الخامسة يسلم و يقف مقدارما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحملالسرير من بين يديه» و خبر عمار عن الصادق(عليه السلام) «سئل عن ميت صلى عليه فلماسلم الإمام فإذا الميت‏