و صلاة العيد لا يخلو من النظر، فإنالمشابهة لا تقتضي المساواة من جميعالوجوه سيما مع دلالة جملة من النصوص كماعرفت على الاكتفاء بمجرد الدعاء عن الخطبةالمؤذن بأن المراد بالخطبة ذلك.
- من وظائف هذه الصلاة إخراج المنبر الىالصحراء كما دل عليه الخبر الأول و الخامسو الرابع عشر، و قد صرح المرتضى و جماعةبأنه يخرج و يحمل بين يدي الإمام إلىالصحراء، و نسب ابن إدريس الى بعض أصحابناانه قال: المنبر لا يخرج بل يستحب أن يكونمثل منبر العيد معمولا من الطين. ثم قالانه الأظهر في الرواية و القول بثبوت هذهالصلاة كصلاة العيد. و هو اجتهاد في مقابلةالنصوص اللهم إلا أن يكون لم يطلع علىالأخبار المذكورة.
و منها- خروج المؤذنين بين يديه ايضا و فيأيديهم عنزهم كما دل عليه الخبر الأول.
- ما دل عليه الخبر الأول و الرابع عشر منعدم الأذان و الإقامة مما دل عليه إجماعالأصحاب (رضوان الله عليهم) كما ذكرهالفاضلان في المعتبر و المنتهى بل قال فيالمنتهى: و عليه إجماع كل من يحفظ عنهالعلم.
و صرحوا بأنه يقول المؤذن: الصلاة (ثلاثا)و كأنه مأخوذ من التشبيه بصلاة العيد التييقال فيها ذلك، فإن أخبار المسألة التيقدمناها خالية من ذلك و لا اعرف غيرها،اللهم إلا أن يكون وصل إليهم ما لم يصلإلينا.
- من وظائف هذه الصلاة استحباب الجهربالقراءة كما دل عليه الخبر الرابع والتاسع و العاشر و الثالث عشر، و به صرحالأصحاب أيضا، و أضافوا الى ذلك الجهربالقنوت كما في صلاة العيدين، و لا بأس بهتحقيقا للمشابهة.
- قال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاةاما في خطبة