حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 8
نمايش فراداده

و هل كتب اللَّه البلاء إلا على المؤمن».

و ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي فيكتاب المحاسن في الحسن عن الحسين بن ابىالعلاء عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «سألته عن المجذوم و الأبرص منا أيؤمان المسلمين؟

قال نعم و هل يبتلى اللَّه بهذا إلاالمؤمن و هل كتب اللَّه البلاء إلا علىالمؤمنين».

و روى الصدوق في كتاب الخصال في الصحيحعلى الأظهر عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «ستة لا ينبغيان يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد والأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر والمحدود و الأغلف» و لفظ «لا ينبغي» فيالخبر المذكور مراد به التحريم كما هوشائع في الأخبار.

و جملة من المتأخرين جمعوا بين الأخباربحمل الأخبار الأولة على الكراهة.

و الشيخ حمل رواية عبد اللَّه بن يزيد علىالضرورة في الجماعة بان لا يوجد غيرهما أويكونا إمامين لأمثالهما. و لا يخلو من بعد.

و ظاهر صاحب المدارك بل صريحه العملبالروايات الأولة حيث ان فيها الصحيح و هويدور مداره غالبا، و طعن في رواية عبداللَّه بن يزيد بضعف السند بجهالة الراوي،ثم قال بعد كلام في البين: نعم لو صح السندلأمكن حمل النهى الواقع في الأخبارالمتقدمة على الكراهة كما هو مذهب المرتضى(قدس سره).

و قال في الذكرى بعد نقل الجمع بينالأخبار بحمل الأخبار الأولة على الكراهة:

و يلزم منه استعمال المشترك في معنييه لأنالنهي في ولد الزنا و المجنون محمول علىالمنع من النقيض قطعا فلو حمل على المنع لامن النقيض في غيرهما لزم المحذور.

و يمكن ان يقال لا مانع من استعمالالمشترك في معنييه، و ان سلم فهو مجاز لامانع من ارتكابه. انتهى.

أقول: و المسألة عندي لا تخلو من شوبالتوقف فإن الأخبار المتقدمة مع‏