حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صحة سند أكثرها صريحة في التحريم و الحملعلى الكراهة مجاز لا يصار اليه إلا معالقرينة و لا قرينة فيها تؤذن بذلك، و وجودالمخالف ليس قرينة إذ يحتمل الحمل علىمعنى آخر من تقية و نحوها. و يحتمل العكسايضا. و بالجملة فإنه لا يحضرني الآن مذهبالمخالفين في هذه المسألة و لعل أخبار أحدالطرفين انما خرج مخرج التقية و اماالقولان الآخران فلم نقف لهما على دليل. واللَّه العالم. و اما الثالث و هو المحدود فان كان قبلالتوبة فلا إشكال في عدم جواز الائتمام بهلفسقه، و ان كان بعدها فقد حكم الأكثربكراهة إمامته، و علله في المعتبر بنقصرتبته عن منصب الإمامة و ان زال فسقهبالتوبة. و نقل عن ابى الصلاح انه منع منامامة المحدود بعد التوبة إلا بمثله. و ردهالأكثر بأن المحدود ليس اسوأ حالا منالكافر و بالتوبة و استجماع الشرائط تصحإمامته. أقول: و مما ردوا به كلام ابىالصالح يعلم الرد لما ذكروه من الكراهةأيضا فإن الظاهر انهم لا يقولون بكراهةالائتمام بالكافر بعد الإسلام إذا استجمعشرائط الإمامة فالمحدود بطريق اولىبمقتضى ما ذكروه. و الظاهر حمل الأخبارالمتقدمة الدالة على النهى عن الائتمام بهعلى ما قبل التوبة لظهور الفسق المانع منذلك. و اما الرابع و هو الأعرابي فالمراد بهالأعرابي بعد الهجرة كما أفصح به خبرالأصبغ بن نباتة و خبر محمد بن مسلم وعليهما يحمل ما أطلق في غيرهما، و الوجه فيالمنع من إمامته ظاهر لإخلاله بالواجبعليه و هو الهجرة و إصراره على الترك بغيرعذر شرعي، و سيأتي ان شاء اللَّه تعالى فيجملة من الأخبار الدالة على عدد الكبائران من جملتها التعرب بعد الهجرة إلا انتحققه في مثل هذه الأزمنة غير معلوم. و الأصحاب في هذه المسألة منهم من أطلقالمنع كالشيخ و جماعة و منهم من أطلقالكراهة.