و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر في كل منالوجهين، أما الأول فمرجعه إلى التأسي وقد عرفت انه ليس بدليل على الوجوب، و اليهأشار في آخر كلامه بقوله: و لأنا لا نعلمالوجه الذي أوقعه عليه يعنى من وجوب واستحباب لأن الإتيان به أعم منهما.
و اما الثاني فيرجع الى العلة المستنبطةالتي لا اعتماد عليها في الأحكام، و الوجهفي الوجوب انما هو ورود الأمر بذلك فيالاخبار المتقدمة و نحوها و ان كان أمرابالجملة الفعلية أو باللام، فان التحقيقانه لا فرق بين الأمر بصيغة «افعل» و لابين الصيغتين المذكورتين كما حققناه فيمقدمات الكتاب و به صرح جملة من محققيالأصحاب، و يدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة و قوله فيها «يخرج الامامبعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب. الى آخره»فإنه ظاهر في بيان الكيفية الواجبة و منجملتها الجلوس بين الخطبتين.
قالوا: و يجب في الجلوس الطمأنينة و ينبغيأن يكون بقدر قراءة سورة «قل هو اللَّهأحد» كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلمالمذكورة.
قيل: و لو عجز عن القيام فخطب جالسا فصلبينهما بسكتة، و احتمل العلامة في التذكرةالفصل بالاضطجاع.
و هل يجب السكوت حال الجلوس؟ قيل نعم لماتقدم في صحيحة معاوية ابن وهب من قوله«جلسة لا يتكلم فيها» و رد باحتمال ان يكونالمراد لا يتكلم فيها بشيء من الخطبة. والظاهر بعده.