حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
معاوية بن وهب و هو قوله (عليه السلام)فيها «الخطبة و هو قائم خطبتان يجلسبينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلما بين الخطبتين». و تقدم أيضا في صحيحة عمر بن يزيد قال: «وليقعد قعدة بين الخطبتين» و تقدم في موثقةسماعة بعد ذكر الخطبة الأولى قال (عليهالسلام) «ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللَّهتعالى». و في صحيحة محمد بن مسلم المروية فيالكافي في خطبة يوم الجمعة عن الباقر (عليهالسلام) قال بعد ذكر الخطبة الأولى بطولها«ثم اقرأ سورة من القرآن و ادع ربك و صل علىالنبي (صلّى الله عليه وآله) و ادعللمؤمنين و المؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكنهنيهة ثم تقوم فتقول الحمد لله» ثم ساقالخطبة الثانية. و في صحيحة محمد بن النعمان أو غيرهالمروية في الكافي عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) انه ذكر خطبة أمير المؤمنين (عليهالسلام) يوم الجمعة «الحمد لله أهل الحمد.ثم ساق الخطبة الى أن قال: ثم جلس قليلا ثمقام فقال الحمد لله» ثم ساق الخطبةالثانية. و في معناها ما رواه في الفقيه من خطبةأمير المؤمنين (عليه السلام) و فيها بعدذكر الخطبة الاولى «ثم يجلس جلسة خفيفة ثميقوم فيقول الحمد لله. الى آخر الخطبة». و هذه الأخبار و نحوها ما بين ما تضمنحكاية فعلهم (عليهم السلام) ذلك و ما بين ماتضمن الأمر باللام و ما تضمن الأمربالجملة الفعلية و هو ظاهر في الوجوب واشتمال الأخبار على بعض المندوبات لا يقدحفي الدلالة لأن ما قام الدليل علىاستحبابه يجب ارتكاز التجوز في الأمر به وما لم يقم على استحبابه دليل فيجب حملالأمر به على ظاهره من الوجوب و به يتمالمطلوب. و اما ما ذكره المحقق في المعتبر من مايؤذن بتردده في المقام- حيث قال: و هل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيهتردد، وجه الوجوب فعل النبي و الأئمة