حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 2
نمايش فراداده

الجزء الحادي عشر

[تتمة كتاب الصلاة]

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الباب الرابع في اللواحق‏

و الكلام يقع في هذا الباب في مقاصد

[المقصد] الأول- في القضاء

و هو إما أن يكون عن الإنسان نفسه أو عنغيره من الأموات، فهنا مطلبان‏

[المطلب‏] (الأول)- في قضاء الإنسان عننفسه ما فاته‏

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [موارد وجوب القضاء وعدمه‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم قضاء ما فات بصغر أوجنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي.

و يدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديثرفع القلم عن الصبي و المجنون كما ذكره بعضالأصحاب. إلا ان فيه ان غاية ما يدل عليهسقوط الأداء، و يمكن إتمام الاستدلال بهبأنه لما دل على سقوط الأداء- و من الظاهرعدم ترتب القضاء على مجرد فوات الأداء بللا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر-فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه. و قيدشيخنا الشهيد الثاني في الروض الثاني بماإذا لم يكن سبب الجنون من فعله و إلا وجبعليه القضاء كالسكران. انتهى. و علىالثالث‏