فيه خلافا، و الخبر إنما دل على بطلانالقدوة بالحائل و الساتر من جدار و نحوه لابحيلولة المأمومين بعضهم ببعض. و بالجملةفالأصل و عموم الأدلة يقتضي صحة القدوة فيالصورة المذكورة مضافا الى دعوى الاتفاقعلى ذلك.
نقل عن ابى الصلاح و ابن زهرة المنع منحيلولة النهر بين الامام و المأموم، قالفي المدارك فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيهمن ذلك كان جيدا لإطلاق صحيحة زرارةالمتقدمة، و ان لم يعتبرا فيه هذا القيدطولبا بالدليل على الإطلاق.
و قال في الذكرى: و منع أبو الصلاح و ابنزهرة من حيلولة النهر لرواية زرارةالسالفة و قد بينا حملها على الاستحباب.
أقول: سيأتي ان مذهب هذين الفاضلين هوتفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما لايتخطى و هو الذي دل عليه الخبر المشاراليه، و سيأتي في معنى الخبر المذكور انهلا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هكذامع الإمام، بان لا يزيد ما بين موقف الصفالثاني إلى الصف الذي قدامه على مسقط جسدالإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذييتخطى عادة و ما زاد عليه فهو مما لايتخطى، و لا ريب ان النهر إذا فصل بينالصفوف أو بين الامام و الصف فقد حصلتالزيادة في المسافة المعتبرة و انتهت الىما لا يتخطى.
و بذلك يظهر ان كلامهما هنا يرجع الى ماذكروه ثمة كما قدمنا نقله عنهما، و هو جيدعند من عمل بالخبر المذكور كما يشير اليهكلام صاحب المدارك دون من يتأوله كما يشيراليه كلام صاحب الذكرى.
تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله عليه السلام في صحيحةالحلبي «لا أرى بالصفوف بين الأساطينبأسا».
و قال في كتاب الفقه الرضوي: نقلا عنالعالم عليه السلام قال:
«و قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا»و هو يشتمل ما لو كانت الأساطين