حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 107
نمايش فراداده

الخبر المذكور صحيح صريح خال من المعارضدال على الحكم المذكور بأظهر تأكيد لقولهعليه السلام زيادة على ما قدمنا ذكره«ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضهاالى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى» و«ينبغي» هنا بمعنى الوجوب كما استفاض فيالأخبار، و عليه صدر الكلام الى أن قالعليه السلام أيضا في الخبر «أيما امرأةصلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطىفليس لها تلك بصلاة» و هل وقع في حكم منالأحكام ما وقع في هذا الحكم من المبالغةبهذا التأكيد التام؟ ما هذا إلا عجب عجيبمن هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا و عنهم فيدار المقام.

و بالجملة فالظاهر عندي من النص المذكورهو وجوب مراعاة هذا المقدار بين الامام والمأمومين و كذا ما بين المأمومين بعضهممع بعض، و ظاهر الخبر المذكور انه لا ينبغيأن يكون بين الصفين زيادة على مسقط جسدالإنسان حال السجود بمعنى أنه يكون سجودهمتصلا بعقب رجلي المتقدم فتكون مسافةالبعد من موقف المصلى لا من موضع سجوده، وقوله عليه السلام: «يكون قدر ذلك مسقط جسدالإنسان» أي قدر المسافة التي يحصل بهاتواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار. وما ذكرناه ظاهر من عبارة الخبر المنقول منكتاب الدعائم أتم الظهور.

فرعان‏

الأول [كيفية إحرام البعيد]

قال في المدارك: و اعلم انه ينبغي للبعيدمن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرمقبله من المتقدم من يزول معه التباعد.انتهى. و هو جيد لأنه مع إحرام البعيد بهذاالمقدار قبل إحرام من يزول به البعد يصدقوجود ما لا يتخطى فان وجود المأمومين قبلالدخول في الصلاة في حكم العدم و حينئذتبطل القدوة. و احتمال انهم آن وجودهممريدين الصلاة و ان لم يحرموا في حكم منأحرم معارض بجواز انصرافهم و تركهمالاقتداء أو عروض مانع منه. إلا ان اعتبارهذا الشرط في غاية الإشكال الآن في حقالمأمومين الذين هم في الأغلب‏