أقول: و هذا الموضع من ما طعن به علىالرواية بأنها متهافتة فإنه لا يخفى ما فيعبارة الخبر من القصور عن تأدية هذاالمعنى الذي ذكره هنا.
لو وقف الامام على الموضع الأعلى بمايعتد به صحت صلاته و بطلت صلاة المأموملأنه منهي عن الاقتداء به في هذه الحال، وأما الامام فلا وجه لبطلان صلاته، و النهىعن قيامه في الموضع المذكور انما هو لأجلصحة صلاة المأموم لا لأجل صحة صلاته. و نقلعن بعض العامة القول ببطلان صلاة الإمامأيضا لأنه منهي عن القيام على مكان أعلى منمكان المأمومين و فيه ما عرفت.
الثالث- قال في المدارك: لو صلى الامام علىسطح و المأموم على آخر و بينهما طريق صح مععدم التباعد و علو سطح الامام. انتهى.
أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد منخبر زرارة و كذا من خبر كتاب الدعائم انهلا بد من اتصال الصفوف بالإمام و الصفوفبعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد منمسقط جسد الإنسان حال سجوده، و حينئذفالطريق التي بين السطحين متضمنة لزيادةالمسافة على القدر المذكور، و به يظهرالإشكال في الحكم بالصحة في الصورةالمفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بمالا يتخطى من موضع سجود المأموم، و الظاهرأنه ليس كذلك بل المسافة إنما هي من موقفهالى موقف من قدامه فإنه هو الذي به يحصلتواصل الصفوف المأمور به في الخبر، ورواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة في ماذكرناه.
و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصلالصفوف على الوجه المذكور