حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 117
نمايش فراداده

النهاية اعتبار التقدم بالعقب و الأصابعمعا، و صرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدمرأس المأموم في حالتي الركوع و السجود ومقاديم الركبتين أو الاعجاز في حالالتشهد.

و النص خال من ذلك كله. و لو قيل ان المرجعفي التقدم المبطل الى العرف كان وجيهاقويا. انتهى.

أقول: روى في كتاب دعائم الإسلام عن رسولالله صلّى الله عليه وآله قال: «سوواصفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوابينها فتختلفوا و يتخللكم الشيطان.الحديث» و هو ظاهر في ان التساوي في الموقفيحصل بتحاذي المناكب فإذا وقع المنكببحذاء المنكب فقد حصل التساوي في الموقف ولهذا رتب اعتدال الصفوف و استقامتها علىذلك، و على هذا فلا يحتاج الى ما تكلفوههنا من ما لم يقم عليه دليل في المقام.

و اما ما اختاره من الحوالة على العرف فقدعرفت في غير مقام من ما تقدم و لا سيما ماتقدم قريبا ما في حوالة الأحكام الشرعيةعلى العرف من المجازفة بل الاختلال مضافاالى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهمصلوات ذي الجلال.

و اما ما ذكره من عدم ورود نص في هذاالمقام فهو و ان كان كذلك إلا ان المستفادمن النصوص التي قدمناها في المقدمةالسادسة في المكان في مسألة محاذاة الرجلللمرأة جوازا و منعا ما به يعلم التساوي والتقدم، فان المستفاد من تلك الأخبار كماقدمنا تحقيقه في تلك المسألة المذكورة هوتحريم محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة وانه لا بد من تقدم الرجل عليها، و انه يحصلالتقدم بنحو شبر كما في صحيحة معاوية بنوهب عن ابى عبد الله عليه السلام «انه سألهعن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقالإذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس» و المراد تقدم الرجلبالشبر، و في بعض الأخبار «بقدر عظمالذراع»