و شرب المرقد- ما لفظه: و لو كان النوم علىخلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء وقد نبه عليه في المبسوط. انتهى.
أقول: لا يخفى ان الأخبار الواردة بوجوبقضاء النائم لما نام عنه شاملة بإطلاقهالهذا الفرد المذكور فلا أعرف لاستثنائهدليلا معتمدا.
و من الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخفي الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال: «سألته عن رجل صلى ركعتين بغيرطهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها منليل أو نهار».
و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الىابى عبد الله عليه السلام قال:
«من نام قبل ان يصلى العتمة فلم يستيقظحتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفرالله» الى غير ذلك من الأخبار.
و يدل على ذلك إطلاق الأخبار الدالة علىان من فاتته فريضة بنوم أو غيره فإنه يجبعليه قضاؤها و هي كثيرة:
و منها- صحيحة حماد بن عثمان «انه سأل أباعبد الله عليه السلام عن رجل فاته شيء منالصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عندغروبها؟ قال فليصل حين يذكر» و صحيحةمعاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك علىحال. الى ان قال في تعداد الخمس المذكورة: وإذا نسيت فصل إذا ذكرت».
و صحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردةفي ترتب الفوائت و غيرها من الأخبارالكثيرة.