حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 136
نمايش فراداده

فروع‏

الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به‏

وجبت القراءة على المأموم لأنه منفرد وحكم المنفرد ذلك، و قد تقدم تحقيق الكلامفي هذه المسألة في التتمة المذكورة في أولهذا المقصد.

الثاني [استحباب التسبيح للمأموم‏]

قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهمانه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءةالإمام في الإخفاتية و هو جيد، و يدل عليهالخبر الثالث عشر و صحيح على بن جعفرالمذكور في ذيله.

و لا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضا ولو كانت الصلاة جهرية و أنصت لقراءةالإمام إذا أمكن الجميع بينهما كما يشيراليه الخبر الخامس.

و ربما قيل بأنه ينافي ظاهر الآية من وجوبالإنصات فينبغي حمل الخبر المذكور علىالتسبيح و الذكر القلبي كما يشير اليهقوله «في نفسك».

و فيه ان الظاهر انه لا منافاة بينالإنصات الذي هو عبارة عن الاستماع و بينالذكر و التسبيح إذا كان خفيا لا يظهر و لايسمع، إلا ان يقال ان الإنصات عبارة عنالسكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحققالإنصات، و فيه ما فيه، مع انه يمكن إطلاقالسكوت العرفي على هذه الصورة التي يكونالتسبيح و نحوه فيها خفيا لا يسمع و يؤيدهانه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيحو نحوه في القلب خاصة و انما هذا اللفظ خرجمخرج المبالغة في الإخفات، كما عبر في بعضالأخبار عن القراءة الإخفاتية بتحريكاللسان في لهواته و عبر عنه تارة بالصمت وفي مرسلة ابن أبي حمزة عن ابى عبد اللهعليه السلام «يجزئك إذا كنت معهم منالقراءة مثل حديث النفس»

الثالث [هل يستحب للمأموم الاستعاذة ودعاء الاستفتاح أم لا؟]

متى قلنا بتحريم القراءة على المأمومفهل يستحب له الاستعاذة و دعاء الاستفتاحأم لا؟ الظاهر بالنسبة إلى الاستعاذةالعدم لأنها من مستحبات القراءة