وجبت القراءة على المأموم لأنه منفرد وحكم المنفرد ذلك، و قد تقدم تحقيق الكلامفي هذه المسألة في التتمة المذكورة في أولهذا المقصد.
قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهمانه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءةالإمام في الإخفاتية و هو جيد، و يدل عليهالخبر الثالث عشر و صحيح على بن جعفرالمذكور في ذيله.
و لا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضا ولو كانت الصلاة جهرية و أنصت لقراءةالإمام إذا أمكن الجميع بينهما كما يشيراليه الخبر الخامس.
و ربما قيل بأنه ينافي ظاهر الآية من وجوبالإنصات فينبغي حمل الخبر المذكور علىالتسبيح و الذكر القلبي كما يشير اليهقوله «في نفسك».
و فيه ان الظاهر انه لا منافاة بينالإنصات الذي هو عبارة عن الاستماع و بينالذكر و التسبيح إذا كان خفيا لا يظهر و لايسمع، إلا ان يقال ان الإنصات عبارة عنالسكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحققالإنصات، و فيه ما فيه، مع انه يمكن إطلاقالسكوت العرفي على هذه الصورة التي يكونالتسبيح و نحوه فيها خفيا لا يسمع و يؤيدهانه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيحو نحوه في القلب خاصة و انما هذا اللفظ خرجمخرج المبالغة في الإخفات، كما عبر في بعضالأخبار عن القراءة الإخفاتية بتحريكاللسان في لهواته و عبر عنه تارة بالصمت وفي مرسلة ابن أبي حمزة عن ابى عبد اللهعليه السلام «يجزئك إذا كنت معهم منالقراءة مثل حديث النفس»
متى قلنا بتحريم القراءة على المأمومفهل يستحب له الاستعاذة و دعاء الاستفتاحأم لا؟ الظاهر بالنسبة إلى الاستعاذةالعدم لأنها من مستحبات القراءة