فلا وجه لها هنا. و اما دعاء الاستفتاح وهو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أنيكون وقت قراءة الامام و يشغله ذلك عنالسماع.
قال في الذكرى: و هل يستحب له دعاءالاستفتاح اعنى دعاء التوجه؟ الوجه ذلكللعموم، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عنالسماع أمكن استحباب تركه، و قطع العلامةبأنه لا يستفتح إذا اشتغل به.
لو قرأ المأموم في الموضع الذي سوغنا لهالقراءة فيه و فرغ قبل الامام استحب له أنيبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام و يركعبعدها.
و يدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة فيالموثق قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ منالقراءة قبل أن يفرغ؟ قال فأمسك آية و مجدالله و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع» قال في الذكرى: و فيه دليل علىاستحباب التسبيح و التحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
أقول: قد عرفت من الأخبار المتقدمة و هيمجموع أخبار المسألة انه لا يجوز القراءةللمأموم إلا في صورة واحدة و هي في ما إذاكانت الصلاة جهرية و لم يسمع المأموم و لاهمهمة فإنه يستحب له القراءة، و هذاالحديث و ان كان مطلقا إلا انه يجب حملهعلى ما علم من خارج من جواز القراءةللمأموم و هو إما في الصورة المذكورة أو فيصورة الصلاة خلف المخالف، فيكون المرادبالإمام هنا و ان أطلق هو الإمام الذي يجبالقراءة خلفه، و لهذا ان المحدث الكاشانينظم هذا الخبر في اخبار الصلاة خلف من لايقتدى به، كما رواه في الكافي و التهذيب عنإسحاق بن عمار في الموثق عن من سأل أبا عبدالله عليه السلام قال «أصلي خلف من لااقتدى به