حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 15
نمايش فراداده

و لا خلاف في ان المرتد فطريا كان أو ملياإذا رجع الى الإسلام فإنه يقضى زمان ردته،و المستند فيه عموم الأخبار الدالة علىوجوب قضاء الفوائت خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

و هذا الحكم واضح في المرتد الملي والمرأة مطلقا ملية أو فطرية فإنه لا اشكالو لا خلاف في قبول توبتهما متى تابا.

[هل تقبل توبة المرتد الفطري؟]

و انما الخلاف و الإشكال في الرجل المرتدإذا كان فطريا هل تقبل توبته أم لا؟ ففيه أقوال ثلاثة: (الأول)- و هو المشهورعلى ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في كتابالميراث من المسالك- عدم قبولها مطلقا،قال في الموضع المذكور من الكتاب المشاراليه: و اما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلكعملا بإطلاق الاخبار و الحق قبولها في مابينه و بين الله تعالى حذرا من التكليف بمالا يطاق. انتهى.

و بذلك يظهر ما في كلام بعض مشايخناالمعاصرين حيث ادعى ان المشهور هو قبولهاباطنا و عدم قبولها ظاهرا (الثاني) قبولهامطلقا باطنا و ظاهرا و هو منقول عن ابنالجنيد (الثالث) قبولها باطنا و عدم قبولهاظاهرا و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانيكما سمعت من كلامه و عليه جملة منالمتأخرين و هو الظاهر عندي، و به يجمع بينأدلة المسألة و يزول عنها الاختلاف، وحينئذ فتجري عليه الأحكام التي أوجبتهاالردة من القتل و بينونة الزوجة و قسمةأمواله على الورثة و تصح عباداته في مابينه و بين الله سبحانه و تقبل منه لو اتفقذلك قبل القتل و بعد التوبة.

حجة القول المشهور ظواهر الاخبار مثل قولابى جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم«و قد سأل عن المرتد فقال من رغب عنالإسلام و كفر بما انزل على محمد صلّى اللهعليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجبقتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علىولده».