حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 20
نمايش فراداده

الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كمانبهت عليه في غير مقام.

فروع‏

الأول [من نسيها في السفر]

لو كانت الفائتة في الصورة المذكورة فيالسفر صلى ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، و خالف ابن إدريس هنا مع موافقتهثمة نظرا الى اختصاص النص بالأول فالتعديةقياس، و زعما منه حصول الإجماع ثمة دون ماهنا.

و أنت خبير بان ظاهر خبر المحاسن و قولهعليه السلام فيه «فان كانت الظهر أو العصرأو العشاء كان قد صلى أربعا» هو الإشارةالى ان الغرض من التشريك و العلة فيه هوحصول الفريضة الفائتة في ضمن هذه الكيفية.و لا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بينثلاث فرائض أو أربع، و ورود الثلاث فيالخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاةالحضر التي هي الغالبة المتكررة، فذكر هذاالتفصيل فيها بالثلاث و الأربع و الثنتينانما خرج مخرج التمثيل.

الثاني [حكم الفريضة المترددة من حيثالجهر و الإخفات‏]

لو قلنا بالترديد كما هو المشهور و قلنابوجوب الجهر و الإخفات فهل الحكم في هذهالفريضة المترددة الجهر أو الإخفات؟إشكال، و الظاهر من كلام جملة من الأصحابهنا التخيير، و لا يخلو من قرب و إلا لزمالترجيح من غير مرجح.

الثالث- لو تعددت الفائتة المجهولة

قضى كما تقدم مكررا. فلو كان العدد معلوماكأن نسي فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثاثلاثا ان كانتا من صلاة الحضر و ان كانتامن السفر اثنتين اثنتين، و على هذا النحولو نسي ثلاث فرائض مجهولات، و أما لو لميكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكورحتى يغلب على ظنه الوفاء.

الرابع- لو فاتته فريضة معينة مرات لايعلم عددها

قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء، قالفي المدارك: و هو مقطوع به في كلام الأصحابو لم نقف فيه على نص بالخصوص.

و بنحو ذلك صرح جده (قدس سره) في الروض ثمقال: و الظاهر من الجماعة ايضا انه لا نصعليه. ثم قال نعم و رد ذلك في قضاء النوافلالموقتة فروى‏