حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل علىوجوب قضاء الفوائت و لا يعلم إلا بالإتيانبالخمس كملا.

و احتج في المدارك على القول المشهور بمالا يخلو عند التأمل الصادق من القصور، قالبعد ذكر القول المشهور أو لا ثم القولالثاني: و المعتمد الأول، لنا ان الواجبعليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة والزيادة و النقيصة في الصلاة مبطلة وجبعليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب فيأحدها يقينا و الأصل براءة الذمة منالزائد، و يؤيده رواية على بن أسباط. ثمساق الرواية إلى قوله «أربعا».

أقول: لا يخفى انه لما كانت الروايةالمذكورة باصطلاحه ضعيفة السند لفق هذاالدليل و جعله المعتمد و جعل الروايةمؤيدة له. و فيه ان دليله لا يفي بالمطلوب ولا يقوم حجة على الخصم، لان مطرح النزاع فيهذه المسألة هو انه هل يكتفى بالرباعيةالمرددة بين الثلاث الفرائض المذكورة أميجب الإتيان بكل فريضة منها على حدة حتىيستوفى الخمس؟ فالخصم يوجب الثاني و هوالحق بناء على طرح الرواية من البين لماذكره ذلك الخصم من التعليل، و جوابه عنهبالمنع لحصوله بالثلاث المرددة مردود بانالعبادات توقيفية من الشارع كما و كيفا وأداء و قضاء و وجوبا و ندبا لا مسرح لأمثالهذه التخريجات الغثة فيها، و لم يثبت منالشارع الاكتفاء بذلك بناء على طرح النصالمذكور، و يقين براءة الذمة لا يحصل إلابالإتيان بالثلاث المذكورة على حدة. ويؤيده ان الأصل عدم التداخل، و القولبالتداخل و الاكتفاء بالواحدة من غير دليلشرعي مردود. و بالجملة فإن دليله المذكورلا يخرج عن المصادرة لأن الخصم يمنعالاكتفاء بالأربع المرددة و يوجب الإتيانبالخمس و هو يحتج بالاكتفاء بها و هو عينالدعوى، و من ثم ان صاحب الذخيرة معاقتفائه له في أكثر الأحكام عدل عنه في هذاالمقام و لفق للاستدلال بالخبر وجوهاذكرها لجبر ضعفه، و الكل حاصل عن ضيقالخناق في هذا الاصطلاح‏

/ 489