حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 238
نمايش فراداده

للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر إلا أنينوي الانفراد.

و استدل على الأول و هو عدم جواز المفارقةلغير عذر بالتأسي و قوله صلّى الله عليهوآله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به».

و فيه ما عرفت مرارا من أن التأسي لا يكوندليلا في وجوب أو تحريم إلا مع معلوميةوجهه و إلا فهو أعم من ذلك و الأمر هناكذلك. و أما الحديث المذكور فقد تقدمالكلام في انه غير ثابت من طرقنا بل الظاهرانه من روايات القوم كما صرح به بعضأصحابنا، مع ما في دلالته من المناقشة.

و الاولى الاستدلال على ذلك بما ذكره بعضمحققي متأخري المتأخرين من أن الصلاةعبادة مترتبة على التوقيف عن صاحب الشرع وليس هنا ما يدل على شرعيتها على هذا الوجه.

و اما المفارقة مع العذر فلا ريب فيجوازها كما في المسبوق الذي يجلس للتشهدحال قيام الامام و يتشهد ثم يلتحق به، وكذا من تخلف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهوأو ضيق مكان كما تقدم، فإنه يأتي بما سبقهبه و يلتحق به و لا يضر تأخره عنه لمكانالعذر.

و أما جواز الانفراد بنيته قبل فراغالامام فهو المشهور في كلامهم بل نقلالعلامة في النهاية الإجماع عليه. و قالالشيخ في المبسوط: من فارق الامام لغير عذربطلت صلاته و ان فارقه لعذر و تمم صحتصلاته. و هو ظاهر في عدم جواز نية الانفراد.

و احتج الأولون بوجوه: منها- ان النبي صلّىالله عليه وآله صلى بطائفة يوم ذات الرقاعركعة ثم خرجت من صلاته و أتمت منفردة ومنها- ان الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذااستدامة. و منها- ان الغرض من الائتمامتحصيل الفضيلة فيكون‏