حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تركه لها مفوتا لها دون الصحة.

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بنجعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألتهعن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهدفيأخذه البول أو يخاف على شي‏ء أن يفوت أويعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم و ينصرف ويدع الامام».

و منها- الأخبار الدالة على جواز التسليمقبل الامام، مضافا الى اتفاق الأصحاب علىذلك حتى من القائلين بوجوب التسليم:

كما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى المعزاعن ابى عبد الله عليه السلام «في الرجليصلى خلف امام فيسلم قبل الامام؟ فقال ليسبذلك بأس».

و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الرجل يكون خلف الامامفيطيل الامام التشهد؟ فقال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان أحب».

و أنت خبير بما في هذه الوجوه من إمكانتطرق المناقشات إليها: أما الأول فهو ظاهرفي أن المفارقة انما كانت لعذر و قد عرفتانه ليس بمحل خلاف و لا اشكال. و أما الثانيفإنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداءعدم وجوبها استدامة. و إلحاق أحدهمابالآخر قياس لا يوافق أصول المذهب. و اماالثالث فإن نية الائتمام كما تفيد الفضيلةكذا تفيد الصحة على هذا الوجه، و من الجائزأن يكون ترك الائتمام ابتداء مفوتاللفضيلة و في الأثناء مفوتا للصحة، وبالجملة فإنه مع الاستمرار على نيةالائتمام مقطوع بالصحة بلا إشكال و مع نيةالانفراد و حصول المفارقة لا قطع علىالصحة، فإفادتها الصحة من ما لا شك و لاإشكال فيه.

و اما الرابع فهو يرجع الى الأول لأنالرواية المذكورة ظاهرة في العذر، و قدعرفت انه من ما لا خلاف فيه و لا اشكال. واما الخامس فنقول بموجبه و نمنع التعدي عنموضع النص و هو أخص من المدعى فلا يفيددلالة على المطلوب.

/ 489