حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 25
نمايش فراداده

و مقتضى الضابطة السابقة حصول الترتيببخمس عشرة فريضة. و على هذا القياس فيغيرها من الصور.

هذا كله في ترتيب فوائت اليومية بعضها علىبعض، و أما الترتيب بين فوائت غير اليومية-مثل صلاة الآيات المتعددة الأسباب بحيثيقدم ما تقدم سببه و هكذا و كذا الترتيببينها و بين اليومية بأن يكون عليه فوائتمن اليومية و فوائت من غيرها- ففي وجوبالترتيب في هاتين الصورتين و عدمه اشكال،حيث لا نص في هذا المقام، و الاحتياط يقتضيالترتيب.

قال في الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوطالترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر وكذا بين تلك الفوائت اقتصارا بالوجوب علىمحل الوفاق، و بعض مشايخ الوزير السعيدمؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجبالترتيب في الموضعين نظرا الى عموم«فليقضها كما فاتته» و جعله الفاضل فيالتذكرة احتمالا، و لا بأس به. انتهى.

أقول: قد عرفت ما في هذا الحديث الذي استنداليه هذا القائل، مع انه على تقدير صحةالخبر المذكور لا يخلو الاستدلال منالمناقشة أيضا.

المسألة السادسة [الاعتبار في القصر والتمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت‏]

الاعتبار في القصر و التمام و كذا فيالجهر و الإخفات بحال الفوات. أما الأولفقال في المدارك: انه مذهب العلماء كافةإلا من شذ. و الظاهر انه أشار به الى مانقله في الذكرى عن المزني من علماء العامةمن القصر اعتبارا بحالة الفعل كالمريض إذاقضى فإنه يعتبر حاله و المتيمم كذلك قال:ورد بسبق‏