و مقتضى الضابطة السابقة حصول الترتيببخمس عشرة فريضة. و على هذا القياس فيغيرها من الصور.
هذا كله في ترتيب فوائت اليومية بعضها علىبعض، و أما الترتيب بين فوائت غير اليومية-مثل صلاة الآيات المتعددة الأسباب بحيثيقدم ما تقدم سببه و هكذا و كذا الترتيببينها و بين اليومية بأن يكون عليه فوائتمن اليومية و فوائت من غيرها- ففي وجوبالترتيب في هاتين الصورتين و عدمه اشكال،حيث لا نص في هذا المقام، و الاحتياط يقتضيالترتيب.
قال في الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوطالترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر وكذا بين تلك الفوائت اقتصارا بالوجوب علىمحل الوفاق، و بعض مشايخ الوزير السعيدمؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجبالترتيب في الموضعين نظرا الى عموم«فليقضها كما فاتته» و جعله الفاضل فيالتذكرة احتمالا، و لا بأس به. انتهى.
أقول: قد عرفت ما في هذا الحديث الذي استنداليه هذا القائل، مع انه على تقدير صحةالخبر المذكور لا يخلو الاستدلال منالمناقشة أيضا.
الاعتبار في القصر و التمام و كذا فيالجهر و الإخفات بحال الفوات. أما الأولفقال في المدارك: انه مذهب العلماء كافةإلا من شذ. و الظاهر انه أشار به الى مانقله في الذكرى عن المزني من علماء العامةمن القصر اعتبارا بحالة الفعل كالمريض إذاقضى فإنه يعتبر حاله و المتيمم كذلك قال:ورد بسبق