حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الإجماع. و المريض و المتيمم عاجزان عنالقيام و استعمال الماء، و لا تكليف معالعجز و لهذا لو شرع في الصلاة قائما ثممرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه. و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقولهصلّى الله عليه وآله «فليقضها كما فاتته»و قد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت منطرقنا. و المروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواهالشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال:«قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفرفذكرها في الحضر؟ فقال يقضى ما فاته كما فاته: ان كانت صلاةالسفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاةالحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كمافاتته». و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:«إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجبعليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسيأربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كانأو مقيما، و من نسي ركعتين صلى ركعتين إذاذكر مسافرا كان أو مقيما». و لو حصل الفوات في أماكن التخيير فهليستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط انيوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟احتمالات أحوطها الأخير. و أما الثاني و هو ان يقضى الجهرية والإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان