حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإجماع. و المريض و المتيمم عاجزان عنالقيام و استعمال الماء، و لا تكليف معالعجز و لهذا لو شرع في الصلاة قائما ثممرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقولهصلّى الله عليه وآله «فليقضها كما فاتته»و قد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت منطرقنا.

و المروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواهالشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال:«قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفرفذكرها في الحضر؟ فقال يقضى ما فاته كما فاته: ان كانت صلاةالسفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاةالحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كمافاتته».

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:«إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجبعليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسيأربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كانأو مقيما، و من نسي ركعتين صلى ركعتين إذاذكر مسافرا كان أو مقيما».

و لو حصل الفوات في أماكن التخيير فهليستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط انيوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟احتمالات أحوطها الأخير.

و أما الثاني و هو ان يقضى الجهرية والإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان‏

/ 489