حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و الوجه فيه ان الروايات المتضمنة لوجوبالترتيب لا تتناول الجاهل نصا و لا ظاهرافيكون منفيا بالأصل. و استدل عليه فيالذكرى بامتناع التكليف بالمحال واستلزام التكرار المحصل له الحرج المنفي. و قيل بوجوب الترتيب لإمكان الامتثالبالتكرار المحصل له، و به صرح العلامة فيالإرشاد، و على هذا فيجب على من فاته الظهرو العصر من يومين و جهل السابق أن يصلىظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصلالترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما. ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبلالمغرب و بعدها. و لو كان معها عشاء صلى السبع قبلها وبعدها. و لو انضم إليها صبح صلى الخمس عشرةقبلها و بعدها. و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيبعلى جميع الاحتمالات و هي اثنان في الأول وستة في الثاني و أربعة و عشرون في الثالث ومائة و عشرون في الرابع حاصلة من ضرب مااجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائضالمطلوبة، ففي الصورة الأولى منالاحتمالات و هي اثنان ثلاث فرائض، و فيالصورة الثانية من الاحتمالات و هي ستةسبع فرائض، و في الصورة الثالثة منها و هيأربعة و عشرون احتمالا خمس عشرة فريضة، وفي الرابعة و هي مائة و عشرون احتمالا احدىو ثلاثون فريضة، و على هذا القياس. و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر و أسهل و هوان يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أرادو يكررها كذلك ناقصة عن عدد ما فاته منالصلاة بواحدة ثم يختم بما بدأ به، فيصليفي الفرض الأول الظهر و العصر ثم الظهر أوبالعكس، و في الثاني الظهر ثم العصر ثمالمغرب ثم يكرر مرة أخرى ثم يصلى الظهر، وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد،و في الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغربثم العشاء ثم يكررها مرتين ثم يصلى الظهرفيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة،