حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 251
نمايش فراداده

أحوالا

أحدها- ان يدركه قبل الركوع‏

و لا خلاف في إدراكه الركعة و الاعتدادبها، و عليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدمفي صلاة الجمعة.

الثانية- أن يدركه حال الركوع‏

و الأشهر الأظهر إدراك الركعة و الاعتدادبها، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصلصلاة الجمعة و في المسألة الثانية من هذاالمطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح و اخرىللركوع و ان خالف فوت الركوع أجزأتهتكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: و لو خافالفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرةالركوع إجماعا.

أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبارفي الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام منفصول الباب الثاني في الصلوات اليومية وقد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك‏

الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه منالركوع‏

و لا خلاف في فوات الركعة بذلك و عدماحتسابها، و كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضافي استحباب التكبير و الدخول معه و متابعةالإمام في السجدتين، و انما الخلاف فيوجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعدالقيام من السجود أو الاعتداد بما فعلهأولا، فالشيخ على الثاني مستندا الى انزيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام، والأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطلالصلاة، و يظهر من العلامة في المختلفالتوقف في هذا الحكم من أصله للنهى عنالدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.

الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة

قالوا و حكمه كالسابق.

الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدةالأخيرة

و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلسمعه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمهاستنادا إلى رواية عمار الآتية، و قال فيالذكرى: الحالة الخامسة- أن يدركه بعدالسجود فيكبر و يجلس معه جلسة الاستراحةأو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، وتجزئ هذه التكبيرة قطعا فان كان قد بقيشي‏ء من صلاة الإمام بنى عليه و إلا نهضبعد تسليم الامام و أتم صلاته. ثم نقلروايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعدالتكبيرة و قد جمع بينهما بجواز الأمرين.