له أصهار أو زوجة فنزل عليهم و لم ينوالمقام عشرة أيام قصر، و قد روى ان عليهالتمام، و قد بينا الجمع بينهما و هو ان ماروى انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قداستوطنه ستة أشهر فصاعدا أتم و ان لم يكناستوطن ذلك قصر.
هذه جملة من عبائر المتقدمين و أما كلامالعلامة و المحقق و من تأخر عنهما فهو علىما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرطالاستيطان ستة أشهر.
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارالواردة في المسألة فالواجب أولا ذكرالاخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطفالكلام على كلام الأصحاب في المقام:
فأقول و بالله سبحانه الثقة لبلوغالمأمول: الأول- من الأخبار المذكورةصحيحة إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلىأرض و انما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلتقراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غيرأرضك فقصر».
أقول: ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجردالوصول إلى الأملاك المذكورة سواء كان لهفيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم لميستوطن قصد الإقامة أم لم يقصد.
الثاني- رواية البزنطي قال: «سألت الرضاعليه السلام عن الرجل يخرج الى ضيعته ويقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أويتم؟ قال يتم الصلاة كلما اتى ضيعة منضياعه». و التقريب فيها ما تقدم و هي أظهرفي عدم اعتبار نية الإقامة.
و روى هذه الرواية في كتاب قرب الاسناد عناحمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بنابى نصر قال: «سألت الرضا عليه السلام عنالرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين و الثلاثة يتم أم يقصر؟ قال يتمفيها» و هي صحيحة السند كما ترى.
الثالث- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام