حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعضيخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم»أقول: هكذا لفظ الخبر في الكافي و أما فيالفقيه و التهذيب فإنه قال: «يطوف» بدل«يقيم» و هو أوضح، و على تقدير نسخة «يقيم»يحتمل اقامة اليوم و اليومين و الثلاثةكما في الخبر السابق و يحتمل إقامة العشرةلكن في مجموع الضياع حتى ينطبق علىالسؤال، و به يرجع الى الأخبار المتقدمة. الرابع- موثقة عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام «في الرجل يخرج في سفرفيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال يتمالصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لايقصر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها» و هوظاهر الدلالة في المعنى المتقدم. الخامس- صحيحة عمران بن محمد قال: «قلتلأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداكان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أوخمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أمأقصر؟ فقال قصر في الطريق و أتم فيالضيعة». أقول: لا يخفى ان هذه الأخبار كلها قداشتركت في الاكتفاء في الإتمام بمجردالملك و لا سيما موثقة عمار. و العجب هنا من صاحب المدارك (قدس سره) و ماوقع له من المجازفة في هذا المقام كما هيعادته في كثير من الأحكام، حيث قال- بعدقول المصنف: و الوطن الذي يتم فيه هو كلموضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر- مالفظه: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيالملك بين المنزل و غيره، و بهذا التعميمجزم العلامة و من تأخر عنه حتى صرحوابالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق عنعمار. ثم ساق الرواية المذكورة. ثم قال: و هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها علىجماعة من الفطحية، و الأصح اعتبار المنزلخاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية.الى آخره.