حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 409
نمايش فراداده

المفرط و الوهدة: «و يحتمل قويا الاكتفاءبالتواري في المنخفض» انما ينطبق علىالنسخة الأولى التي عدل عنها و هو قد أصلحهذا الموضع و غفل عن ذلك، و بيان ذلك انالظاهر ان ما اشتملت عليه هذه النسخةالأخيرة يرجع الى ما اخترناه في معنىالرواية و ان المراد منها خفاء المسافر عنأهل البلد لا خفاء البلد عن المسافر، وحينئذ فقوله بعد نقله عن الشهيدين اعتبارالاستواء في البلد بان لا تكون في علو مفرطو لا وهدة: «و يحتمل قويا. الى آخره» إنمايتجه على النسخة القديمة، اللهم إلا أنيريد بعبارته الأخيرة و قوله: «استتارهعنها بحيث لا يرى لمن كان في البلد» هوالاستتار كيف اتفق و لو بوجود الحائل، إلاانه لا يظهر حينئذ لهذا العدول عن العبارةالأولى الى هذه العبارة وجه لرجوع هذهالعبارة بهذا المعنى إلى العبارة الأولىكما لا يخفى.

و كيف كان فإنه ينبغي أن يعلم ان المراد منقوله عليه السلام: «إذا توارى» إنما هوالتواري و الخفاء بالضرب في الأرض و السيرفيها و البعد عن البلد كما دلت عليه الآيةالشريفة لا التواري كيف اتفق كما توهمه،فان قوله عز و جل «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِيالْأَرْضِ» الذي هو شرط التقصير إنمايتحقق بالسير فيها و البعد عن البلد، و هيو ان كانت مجملة في قدر البعد إلا انالنصوص الواردة في تحديد محل الترخص قدأوضحت إجمال الآية و ان المراد الضرب الىهذا المقدار الذي دلت عليه النصوص المشارإليها، و هذا هو المعنى الذي فهمه الأصحاب(رضوان الله عليهم) من الخبر المذكور، و لميذهب الى هذا الوهم الذي توهمه أحد سواه(قدس سره) و من الظاهر انهم (عليهم السلام)أرادوا بهذه الأخبار وضع قاعدة كلية وبيان ضابطة جلية يترتب عليها حكم التقصيرو التمام ذهابا و هو إما خفاء المسافر عنأهل البلد أو خفاء الأذان عليه، و أما وجودالحائل الذي قد يكون و قد لا يكون و قد يبعدو قد يقرب مع عدم الدليل عليه فلا يصلح لأنيكون ضابطا كليا و لا قانونا جليا. وبالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) لا يخلو منمجازفة أو غفلة. و الله العالم.