تماما بتلك النية و هو أعم من أن يكون فيمواضع التخيير أو غيرها، و حينئذ فلا يجزئمجرد الإتمام لشرف البقعة، و كون الخبرهنا مورده المدينة و هي من المواضعالمذكورة لا وجه له، إذ الظاهر ان كلامهعليه السلام بمنزلة القاعدة الكلية في هذاالمقام لا اختصاص له ببلد دون بلد و هو قدعلق الحكم فيه على نية الإقامة و رتبالصلاة عليها. و بذلك يظهر انه لو أتمجاهلا الوجه فإنه لا عبرة بإتمامه ما لمتحصل نية الإقامة و قصدها ثم الصلاة بتلكالنية و القصد كما هو مؤدى الخبر و كلامالأصحاب في الباب.
قالوا: و منها- ما لو نوى الإقامة عشرا فيأثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عنالإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل حينئذالاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعدالنية، و لأن الزيادة إنما حصلت بسببهافكانت من آثارها كما مر، و عدمه لان ظاهرالرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النيةو قبل الرجوع عنها و لم يحصل.
أقول: ظاهر جمع من الأصحاب هنا: منهم-الشيخ الشهيد في الذكرى و شيخنا الشهيدالثاني في الروض و شيخنا المجلسي فيالبحار هو اختيار الوجه الأول، و هوالأقرب لصدق الصلاة تماما و المؤثر فيالحقيقة ليس إلا العدد الزائد عن الركعتينو قد حصل هنا.
و أما ما تعلقوا به للوجه الآخر- من انظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعدالنية- ففيه انه و ان كان كذلك بالنسبة الىهذه الرواية إلا انه قد ورد ايضا ما يدلعلى وجوب الإتمام بالنية في أثناء الصلاة:
كما في صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسنعليه السلام قال: «سألته عن الرجل يخرج فيالسفر ثم يبدو له في الإقامة و هو فيالصلاة؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة».
و رواية محمد بن سهل عن أبيه قال «سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل