حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 425
نمايش فراداده

و تردد المحقق في المسألة نظرا الى افتتاحالصلاة و قد ورد في الخبر انها على ماافتتحت عليه، و الى عدم الإتيان بالشرطحقيقة.

و قال في الذخيرة: و حكى عن المصنف و غيرهالاكتفاء بها إذا كان الرجوع بعد ركوعالثالثة و انهم اختلفوا إذا كان الرجوعبعد القيام إلى الثالثة. انتهى.

أقول: الظاهر من كلام من ذهب الى التفصيلان الحد الذي به يتجاوز محل التقصير هوركوع الثالثة كما قدمنا نقله عن العلامةفي المختلف و التذكرة، و ذلك لان ما قبلالركوع من الواجبات لا يكون موجبا للتجاوزلإمكان جعله من قبيل زيادة الواجب سهوا وانما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمدا وسهوا، فما ذكره في الذخيرة من الحكايةالمذكورة لم أقف عليه و لا أعرف له وجها.

ثم أقول و بالله التوفيق: انه لا يخفى أنمقتضى الخبر المذكور كما اعترفوا به انالشرط في وجوب الإتمام و الاستمرار عليههو الإتيان بعد نية الإقامة بالصلاةالتامة كاملة و أن تكون نية الإقامةمستمرة الى أن يفرغ منها، فلو رجع عن نيةالإقامة في أثنائها في أي جزء منها تجاوزمحل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليهبمقتضى اختلاف الشرط المذكور هو التقصير.و الاعتماد في وجوب الإتمام بمجرد الدخولفي الصلاة على خبر «الصلاة على ما افتتحتعليه» لا يخلو من مجازفة لعدم ثبوت الخبرمن طريقنا، و مع تسليمه فتناوله لموضعالنزاع و عمومه له ممنوع لدلالة الصحيحةالمذكورة على وجوب التقصير في الصورةالمذكورة، إذ مقتضاها ذلك حيث دلت على انالشرط في وجوب التمام و استصحابه حصولصلاة كاملة بالتمام و لم تحصل و بفواتالشرط يفوت المشروط فيتعين القصر، و حينئذفمع‏