في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به منتلك القضية، و نحوه خبر على بن يقطين و خبرداود بن زربي في الأمر بالوضوء ثلاثالعلمه (عليه السلام) بما يجرى عليهما مماهو مذكور في خبريهما. و بالجملة فإن العملعلى الأخبار الأولى كما عليه كافةالأصحاب، و يؤيده قوله (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي بعد النهى عن القراءةخلف من يقتدى به «و إذا كان لا يقتدى بهفاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».
قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهمتقية القراءة لانتفاء القدوة و كونهمنفردا و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحابلما ذكرناه، و قد عرفت الوجه في ما دل علىخلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.
و لا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية وان قلنا بوجوبه للتقية، و عليه يدل ايضاالخبر السادس عشر و السابع عشر.
و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلاخلاف و لا إشكال، و عليه يدل الخبر الثانيو العشرون و الرابع و العشرون.
و انما الخلاف لو ركع الامام قبل إتمامهالفاتحة، فقيل انه يقرا في ركوعه و قيل انهتسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ فيالتهذيب، قال ان الإنسان إذا لم يلحقالقراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدركالركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.
و قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ: وهذه الرواية و ان كانت واضحة المتن لكنهاقاصرة من حيث السند، و المسألة محل إشكال ولا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءةالفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: و يدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبرالثالث و العشرون و الخامس و العشرون، و هوصحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبوبصير و هو هنا ليث المرادي بقرينة روايةعبد الله بن مسكان عنه، فما ذكره منالاستشكال