حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 83
نمايش فراداده

في المدارك ليس في محله. و أما القول بأنهيقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريحهذه الأخبار انما هو المضي و المتابعةللإمام و اغتفار ترك القراءة في هذاالمقام.

الخامس‏ ما اشتمل عليه الحديث الثالث و الثلاثونمن التشهد حال القيام إذا ألجأته التقيةالى ذلك قد ورد مثله في خبر لأبي بصير إلاانه لا يحضرني الآن مكانه و به صرح الصدوق،قال في المنتهى: قال ابن بابويه و ان لميتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام وتشهد قائما.

أقول: و بذلك صرح الرضا (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي في ما لو دخل في صلاةالمخالف بعد ان صلى بعض صلاته. و سيأتيالكلام في المسألة ان شاء الله تعالى فيالمطلب الثالث في الأحكام.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذاالمقصد يقع في مطالب ثلاثة

[المطلب‏] الأول في الجماعة

و فيه مسائل:

المسألة الأولى [موارد وجوب الجماعة واستحبابها و حرمتها]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان الجماعة لا تجب أصالة إلا في الجمعةو العيدين مع اجتماع الشرائط المتقدمةفيهما، و تجب بالعارض كالنذر و شبهيه، و فيجاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم وإمكان الائتمام، و ما عدا ذلك فهي مستحبة،و قد عرفت تأكد استحبابها في اليومية.

و المشهور بين الأصحاب بل ادعى في المنتهىعليه الإجماع هو استحبابها في جميعالفرائض، قال في المنتهى: و هو مذهبعلمائنا أجمع. و تنظر فيه بعض فضلاء متأخريالمتأخرين، قال: و في استفادة هذا التعميممن الأخبار نظر. و هو في محله و الأحوطالوقوف في ذلك على موارد النصوص.

قالوا: و لا تجوز الجماعة في شي‏ء منالنوافل عدا الاستسقاء و العيدين معاختلال الشرائط. أقول: أما استحبابها فيالاستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة