حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستسقاء، و اما العيدان فقد تقدم ايضاتحقيق القول في ذلك في صلاة العيد و انالأمر ليس كما ادعوه (رضوان الله عليهم).

و أما عدم الجواز في غير هذين الموضعين منالنوافل فقال في المنتهى انه مذهب علمائناأجمع، و استدل بما رواه الشيخ في الصحيح عنزرارة و محمد بن مسلم و الفضيل عن الصادقين(عليهما السلام) «ان رسول الله صلّى اللهعليه وآله قال ان الصلاة بالليل في شهررمضان النافلة في جماعة بدعة» و عن إسحاقبن عمار عن ابى الحسن عليه السلام و سماعةبن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام «انالنبي صلّى الله عليه وآله قال في نافلةشهر رمضان ايها الناس ان هذه الصلاة نافلةو لن يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحدهو ليقل ما علمه الله من كتابه و اعلموا انلا جماعة في نافلة».

و اعترضه في المدارك بان في هذا الاستدلالنظرا لقصور الرواية الأولى عن افادةالعموم و ضعف سند الثانية باشتماله علىمحمد بن سليمان الديلمي و غيره، قال و ربماظهر من كلام المصنف في ما سيأتي ان فيالمسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلةمطلقا. ثم نقل عن الذكرى ما يقرب من ذلك ثمقال و هذا الكلام يؤذن بأن المنع ليسإجماعيا و قد ورد بالجواز روايات: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابىعبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام انهقال له: «صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني افعله» و في الصحيح عن هشامبن سالم «انه سأل أبا عبد الله عليه السلامعن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن فيالنافلة فأما في المكتوبة فلا» و نحوه روىايضا في الصحيح عن الحلبي و سليمان بن خالدعن ابى عبد الله عليه السلام و من هنا يظهران ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحبابالجماعة في صلاة الغدير جيد و ان لم يردفيها نص على الخصوص. انتهى.

/ 489