بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنعمن مشاهدة الصفوف. انتهى.
و وجه الإشكال فيها انه لا ريب انالشبابيك لا تمنع المشاهدة مع انه عدها فيما يمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمامو جوز في المقاصير المخرمة، و لا ريب أنالمقصورة المخرمة و الشباك بمعنى واحد ولهذا أورد عليه في الذكرى ما ذكره، و صاحبالذخيرة نظر الى آخر العبارة و غفل عن ذكرهالشبابيك و انها تمنع.
ثم انه لا يخفى عليك ان ظاهر الشهيد فيالذكرى كما قدمناه في عبارته ان الشيخ فيالمبسوط استند في عدم الجواز مع حيلولةالشباك إلى رواية زرارة مع ان عبارةالمبسوط كما حكيناها خالية من ذلك، و هودليل على ما قدمناه من أن نسبة الاستدلالبالرواية إلى الشيخ انما هو من الأصحابتكلفا لتحصيل الدليل له، و بذلك يسقط ماذكره في المدارك من تحمل توجيه الاستدلالله بالخبر المذكور، و نحوه في الذخيرة حيثحذا حذوه في المقام كما هو الغالب عليه فيأكثر الأحكام.
لو وقف بحذاء باب المسجد و هو مفتوح بحيثيشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أوالمأمومين الذين في المسجد صحت صلاةالمحاذي للباب لمشاهدته لمن في المسجد وصلاة من على يمينه و يساره من الصفلمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء الباب، و قدصرح بذلك الشيخ (قدس سره) و جملة منالأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى حيثقال: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاءالباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين فيالمسجد صحت صلاته، و لو صلى قوم عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لأنهم يرون من يرىالامام. و لو وقف بين يدي هذا الصف صف آخرعن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من فيالمسجد لم تصح صلاتهم. انتهى.
و بنحو ذلك صرح في المدارك ايضا.
و توقف في الذخيرة في الحكم الأول فقال-بعد نقل ما ذكره في المنتهى عن جماعة منالأصحاب- ما لفظة: و الحكم الثاني صحيح وأما الحكم الأولى فقد ذكره