حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 100
نمايش فراداده

و يساره، فإنه لا ريب في بطلان صلاتهملعدم المشاهدة، ثم استثنى الصف الذي يقومبحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيهبمشاهدة من على الباب لمن في المسجد ومشاهدة من على يمين ذلك الرجل و يساره له وهكذا.

و بالجملة فاللازم مما ذكره في هذه الصورةهو بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتيناللتين فرضناهما و لا أظنه يلتزمه. ونحوهما ايضا وقوف بعض المأمومين خلفالأساطين بحيث ان الأسطوانة في قبلته فهولا يرى من قدامه من المأمومين و انما يرىمن على يمينه و يساره، و اللازم بمقتضى ماذهب اليه بطلان صلاته مع ان صحيح الحلبي دلعلى انه لا بأس بالصفوف بين الأساطين.

و بالجملة فما ذكره (قدس سره) انما هو منقبيل الأوهام البعيدة و التشكيكات الغيرالسديدة. و الله العالم.

الثاني [جواز الحائل للمرأة]

الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط فيحق المرأة فيجوز لها الاقتداء مع الحائل،و يدل على ذلك- مضافا الى الأصل و العموماتو عدم ظهور تناول الصحيحة المتقدمة التيهي الأصل في هذا الحكم لهذه الصورة- مارواه الشيخ في الموثق عن عمار قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلىبالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنأن يصلين خلفه؟ قال نعم ان كان الإمام أسفلمنهن. قلت فان بينهن و بينه حائطا أوطريقا؟ قال لا بأس».

و قال ابن إدريس في سرائره: و قد وردت رخصةللنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائطو الأول أظهر و أصح. و مراده بالأول مساواةالنساء للرجال في هذا الشرط، و هو جيد علىأصله الغير الأصيل.

الثالث [كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام‏]

لو لم يشاهد بعض المأمومين الامام و شاهدمن يشاهده و لو بوسائط عديدة كفى في صحةالقدوة و إلا بطلت صلاة الصفوف الأخيرة معكثرة الصفوف حيث انهم لا يشاهدون الامام وهو معلوم البطلان، قال في المنتهى: و لانعرف‏