حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 109
نمايش فراداده

و ما رواه في الكافي عن أبي مريم عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عنالحرث ما يزكى منه؟ فقال البر و الشعير والذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا من مايزكى. و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساقفعليه الزكاة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنبإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم قال:«سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ فقال البرو الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت والعدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه» ورواه في الكافي و التهذيب عن حريز عن زرارةمثله و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساقفعليه الزكاة. قال: و جعل رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله الصدقة في كل شي‏ء أنبتتهالأرض إلا الخضر و البقول و كل شي‏ء يفسدمن يومه.

و ما رواه في التهذيب في الموثق عن أبيبصير قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام هل في الأرز شي‏ء؟ فقال نعم، ثمقال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقالفيه و لكنه قد حصل فيه، كيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟» إلى غير ذلك منالأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولى.

و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذهالأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هيقاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب، و قدعرفت ما فيه في غير مقام.

و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرةعلى التقية التي هي في اختلاف الأحكامالشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوبالزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبيحنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد كما نقله فيالمنتهى.

و يدل على ذلك ما رواه الصدوق (عطر اللَّهمرقده) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عنأبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنه سئل عن‏