حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 136
نمايش فراداده

(لا يقال) إن هذا مبني عندهم على تقديرالقول المشهور (لأنا نقول) لو كان الأمركذلك لأشاروا إليه و نبهوا عليه و كلامهمهذا كله إنما جرى على سبيل الفتوى فيالمسألة كغيرها من المسائل كما لا يخفىعلى من راجع كلامهم و ما فيه من زيادةالتأكيد في الحكم المذكور.

هذا. و أما ما ذكره من أخبار الخرص فمنه ماهو عامي و منه ما لا دلالة فيه مثل خبرإرسال عبد اللَّه بن رواحة يخرص علىاليهود فإن ذلك ليس من المسألة في شي‏ء،فإن الخبر الوارد بذلك في يهود خيبر الذينقبلهم النبي صلّى الله عليه وآله أرضها ونخيلها بالنصف فهم شركاء بلا ريب من أولبدو الحاصل، و إنما الأخبار الدالة علىالخرص ما قدمناه من صحيحة سعد بن سعدالأشعري و الروايات الآتية قريبا إن شاءاللَّه تعالى.

المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الردي‏ء عنالجيد‏]

قد صرح العلامة في التذكرة بأنه إن كانتالثمرة جنسا واحدا أخذ منه جيدا كانكالبرني و هو أجود نخيل الحجاز أو رديئاكالجعرور و مصران الفأرة و لا يطالببغيره، و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوعبحصته و لا يجوز إخراج الردي‏ء لقولهتعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَمِنْهُ تُنْفِقُونَ» و لا يجوز أخذ الجيدعن الردي‏ء لقوله صلّى الله عليه وآله«إياك و كرائم أموالهم» فإن تطوع المالكجاز، انتهى. و هو تفصيل حسن.

و يدل على ما ذكره من عدم جواز إعطاءالردي‏ء عن الجيد روايات عديدة:

منها- ما رواه في الكافي عن أبي بصير عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في قولاللَّه عز و جل:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ، وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْمِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» قال كانرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله إذا أمربالنخل أن‏