حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 139
نمايش فراداده

لتأسيس الأحكام الشرعية عليها. نعم تصلحلأن تكون توجيها للنص و بيانا للحكمة فيهإذا ثبت.

بقي الكلام في أن ظاهر كلام الأصحابتصريحا في مواضع و تلويحا في أخرى أنالمراد بالقيمة هنا ما هو أعمّ من الدراهمو الدنانير من أي جنس إذا أخرجه بحسابالدراهم و الدنانير، قال الشيخ في الخلاف:يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شي‏ءكانت القيمة، و تكون القيمة على وجه البدللا على أنها أصل. انتهى و الذي تضمنهالخبران المشار إليهما آنفا اللذان هماالمستند في المسألة ظاهرهما خصوصالنقدين، ففي صحيحة علي بن جعفر قال:«سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهمدنانير و عن الدنانير دراهم؟ قال لا بأس».

و صحيحة البرقي قال: «كتبت إلى أبي جعفرالثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج عن مايجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجبعلى الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوزإلا أن يخرج من كل شي‏ء ما فيه؟ فأجاب عليهالسلام أيما تيسر يخرج» و الظاهر أنالمراد من قوله: «أيما تيسر» يعني الأمرينالمذكورين.

و يؤيده أيضا ما رواه في الكافي عن سعيد بنعمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمراللَّه».

قال المحدث الكاشاني في كتاب الوافي- بعدنقل هذا الخبر على أثر الخبرين الأولين- ماصورته: هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأنالتبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانيردون غيرهما. انتهى.

إلا أنه نقل المحدث الشيخ محمد بن الحسنالحر العاملي في كتاب الوسائل