حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 146
نمايش فراداده

يخرج ما لم يقصد به الاكتساب كأن يقصدالقنية و الصدقة.

و على جميع ذلك تدل ظواهر الأخبار، ففيصحيحة محمد بن مسلم الحسنة في المشهور قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلاشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبلأن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال إن كانأمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليهزكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس مالهفعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال.قال و سألته عن الرجل توضع عنده الأمواليعمل بها؟ فقال إذا حال الحول فليزكها».

و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألهسعيد الأعرج و أنا حاضر أسمع فقال إنا نكبسالزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكثعندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ قالإن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكفعليك فيه زكاة و إن كنت إنما تربص به لأنكلا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصيرذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكهللسنة التي تتجر فيها».

و رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجل اشترى متاعافكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أنيشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقالإن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المالفعليه الزكاة».

و رواية محمد بن مسلم و فيها «قال: كل مالعملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليهالحول».

و في كتاب الفقه الرضوي «و إن كان مالك فيتجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لمتبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذاحال عليك الحول و إن لم يطلب منك برأس مالكفليس عليك الزكاة» إلى غير ذلك من الأخبارالكثيرة الظاهرة في ما ذكرناه.