حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 153
نمايش فراداده

اتفاقهم على الاستحباب و ردهم لهذا القولو الإعراض عنه الموجب لبطلانه و حملالأخبار كلها على ما ادعوه. و أما على ماذكرناه من دلالة الأخبار المتقدمة عليهفالأمر فيه لا يخلو من الإشكال لما عرفت منإمكان حمل الأخبار المذكورة على التقية ومن شهرة القول باستحباب الزكاة المذكورةقديما و حديثا بل قيل بوجوبها و حملالأخبار المذكورة على التقية يقتضيسقوطها رأسا. و اللَّه العالم.

الثاني [الخيل الإناث السائمة والبراذين‏‏]

من الأصناف المتقدمة- الخيل الإناثالسائمة و البراذين، يخرج عن كل عتيقديناران و عن كل برذون دينار، و المرادبالعتيق كريم الأصل و هو ما كان أبواهعربيين و البرذون بكسر الباء خلافه. و قدصرحوا بأنه يشترط فيها شروط ثلاثة: السوم والحول و الأنوثة.

و المستند في ذلك ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي و الشيخ عنه في التهذيب في الصحيحأو الحسن على المشهور عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) قالا «وضعأمير المؤمنين عليه السلام على الخيلالعتاق الراعية في كل فرس في كل عامدينارين و جعل على البراذين دينارا».

و حسنة زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام هل في البغال شي‏ء؟ فقال لافقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر علىالبغال؟ فقال لأن البغال لا تلقح و الخيلالإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكورشي‏ء. قال قلت فما في الحمير؟ فقال ليسفيها شي‏ء. قال قلت هل على الفرس أو البعيريكون للرجل يركبهما شي‏ء؟ فقال لا ليس علىما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمةالمرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيهالرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء»أقول: المرج بالجيم المرعى.

و إنما حملت هاتان الروايتان علىالاستحباب مع أن ظاهرهما الوجوب لما تقدممن انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصنافالتسعة.

و احتمل بعضهم أن هذه الزكاة إنما هي فيأموال المجوس يومئذ جزية أو