حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 167
نمايش فراداده

قال نعم هي المصدقة على نفسها».

و في رواية أبان بن تغلب عنه عليه السلام«ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها فينفسها».

و في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:«قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوجالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ قال و ماعليه أ رأيت لو سألها البينة كان يجد منيشهد أن ليس لها زوج؟» و في هذا الخبرإشارة إلى ما قدمناه في الوجه الرابع منلزوم العسر و الحرج بطلب البينة في أمثالهذه المواضع من ما يكون بين المكلف و بيناللَّه تعالى.

و في بعض الأخبار الصحاح عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجل طلق امرأتهثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لهاإني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالتله قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي. أيصدق قولها و يراجعها و كيف يصنع؟ قال إذاكانت المرأة ثقة صدقت في قولها».

قال بعض مشايخنا (رضوان اللَّه عليهم)المراد بكونها ثقة أي موثوق بأخبارها غيرمتهمة لا الثقة بالمعنى المصطلح، و هوكذلك. و الظاهر أن قبول قول المدعي في جملةهذه المواضع و عدم تكليفه باليمين أوالبينة إنما هو من حيث عدم المناقض له فيدعواه لا من حيث خصوصية هذه المواضع، وحينئذ فيطرد الحكم في كل موضع كذلك، و لهذاصرح الأصحاب بذلك في مواضع عديدة: منها- مادل عليه بخصوصه دليل، و منها ما لم يدلعليه دليل و إنما استندوا فيه إلى ماذكرناه و منه قبول قول من عليه زكاة أو خمسفي إخراجه، و منه ما لو ادعى صاحب النصابإبداله في أثناء الحول فرارا من الزكاة، وما لو خرص عليه و ادعى النقصان عن بلوغالنصاب، و لو ادعى الدين و لم يكذبه غريمهأو الكتابة و لم يكذبه سيده، أو ادعى‏