حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 172
نمايش فراداده

و ظاهر السيد السند في المدارك اختيارالقول الأول حيث قال بعد البحث في المسألةو نقل الأقوال و الأدلة على كل منها: و كيفكان فينبغي القطع بسقوط الضمان معالاجتهاد لتحقق الامتثال و فحوىالروايتين، و إنما يحصل التردد مع استنادالدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفعمشروعا فلا يستعقب الإعادة و من عدم وصولالحق إلى مستحقه. و لعل الأول أرجح. انتهى.

و أنت خبير بأن كلامه هذا مبني على طرحصحيحة الحسين بن عثمان من البين مع أنه بعدنقلها دليلا للقول الثاني لم يتعرض للطعنفيها بوجه إلا أن المعلوم من قاعدته ذلكفهي من حيث الإرسال ضعيفة باصطلاحه، والأظهر عندي هو الوقوف على ظاهرها و العملبها، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياط والخروج عن عهدة التكليف الثابت في الذمةبيقين. و اللَّه العالم.

الخامس [لو كان الفقير ممن يستحي من قبولالزكاة‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) منغير خلاف يعرف بأنه لو كان الفقير ممنيستحي من قبول الزكاة جاز دفعه إليه علىوجه الصلة.

و يدل عليه حسنة أبي بصير المروية فيالفقيه قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلامالرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاةفأعطيه من الزكاة و لا أسمي له أنها منالزكاة؟ فقال أعطه و لا تسم له و لا تذلالمؤمن».

و طعن في هذه الرواية في المدارك بأنهاضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف. و فيه أن الراوي عن أبي بصير هناعاصم بن حميد و قد ذكر أصحاب هذا الاصطلاحأنه قرينة المرادي الثقة الجليل القدر وكذلك ابن مسكان فحيث ما وجد أحدهما حكموابصحة روايته، و حسن هذه الرواية كما ذكرناإنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي حديثه فيالصحيح عند جملة من محققي هذا الفن.

و يؤيد الرواية المذكورة أيضا ما رواهالشيخ الطوسي في المجالس بسنده عن إسحاقبن عمار قال: «قال لي أبو عبد اللَّه عليهالسلام يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا