حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 19
نمايش فراداده

عبد الرحمن بن الحجاج أو حسنته في مالالمجنون «إن كان عمل به فعليه زكاة و إن لميعمل به فلا» و نحوها أخبار أخر.

إنما الخلاف بالنسبة إلى الغلات والمواشي، فالمشهور بين المتأخرين عدمالوجوب، و أوجب الشيخان و أبو الصلاح و ابنالبراج الزكاة في غلات الأطفال و المجانينو مواشيهم، و قال السيد المرتضى فيالمسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لازكاة في مال الصبي من العين و الورق و أماالزرع و الضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) إلى أن الإمام يأخذ منهالصدقة. و هو مؤذن بشهرة القول بذلك بينالمتقدمين.

و يدل على الأول موثقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سمعته يقول ليسفي مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليسعلى جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة،و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليهلما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليهزكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيره منالناس» و أجاب الشيخ عن هذا الخبر بالبعد.

و يدل على القول الثاني صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه(عليهما السلام) أنهما قالا «مال اليتيمليس عليه في العين و الصامت شي‏ء فأماالغلات فإن عليها الصدقة واجبة».

و أجاب عنها جملة من المتأخرين بالحمل علىالاستحباب، و أيده بعضهم بأن لفظ الوجوبفي الأخبار أعمّ من المعنى المصطلح فإنهكثيرا ما يرد بمعنى مجرد الثبوت أو تأكدالاستحباب، فيجب حمل هذه الصحيحة على تأكدالاستحباب أو ثبوته جمعا بين الأدلة.

أقول: فيه (أولا) أن ما ذكروه من أن لفظالوجوب في الأخبار أعمّ من‏