حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 204
نمايش فراداده

و يدل على ذلك حديث علي بن إبراهيمالمتقدم نقله في الأصناف المتقدمة حيثقال: «و ابن السبيل أبناء الطريق الذينيكونون في الأسفار في طاعة اللَّه فيقطعبهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلىأوطانهم من مال الصدقات».

و ظاهر الخبر اعتبار كون السفر طاعة والمشهور بين الأصحاب اشتراط الإباحة فلايعطى من كان سفره معصية، و لم أر من قالبمضمون الرواية إلا ابن الجنيد على ما نقلعنه حيث قيد الدفع بالمسافرين في طاعةاللَّه و المريدين لذلك.

و ليس في الباب خبر غير الرواية المذكورة،و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال.

و ما أجاب به في المختلف عن الروايةالمذكورة- من أن الطاعة تصدق على المباحبمعنى أن فاعله معتقدا لكونه مباحا مطيعفي اعتقاده و إيقاعه الفعل على وجهه- لايخفى ما فيه فإن الطاعة و المعصية عبارة عنموافقة الأمر و مخالفته و ذلك لا يتعلقبالمباح، و أما اعتقاد الإباحة فأمر خارجعن الفعل. و اللَّه العالم.

البحث الثاني- في أوصاف المستحقين‏

و هي على ما ذكره الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) أمور

الأول- الإيمان‏

الذي هو عبارة عن الإسلام مع اعتقاد إمامةالأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) واعتبار هذا الوصف مجمع عليه نصا و فتوى.

و استدل عليه في المنتهى بأن الإمامة منأركان الدين و أصوله و قد علم ثبوتها منالنبي صلّى الله عليه وآله ضرورة فالجاحدلها لا يكون مصدقا للرسول صلّى الله عليهوآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلايستحق الزكاة، و بأن الزكاة معونة و إرفاقفلا يعطى غير المؤمن، و لأنه محاد لله ولرسوله و المعونة و الإرفاق مودة فلا يجوزفعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى «لاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهَ» انتهى. و هو جيد متين بلجوهر ثمين.

و ما ذكره في المدارك- حيث قال بعد نقله: وفي الدليلين بحث- ضعيف‏