حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 216
نمايش فراداده

أو غازيا أو غارما أو من الرقاب فلا إشكالفي جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف،لعموم الآية السالم من المعارض، و لأنظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى هؤلاءإنما هو من حيث كون المدفوع من سهمالفقراء، و لأن ما يأخذه العامل و الغازيكالأجرة و لهذا جاز لهما الأخذ مع العسر واليسر، و المكاتب إنما يأخذ لفك رقبته والغارم لوفاء دينه و هما لا يجبان علىالقريب إجماعا، و للأخبار المتقدمة فيقضاء الدين عن الأب من سهم الغارمين و مناشترى أباه من سهم الرقاب.

الرابع [أن لا يكون هاشميا إن كان المعطيهاشميا‏]

من الأوصاف المشار إليها آنفا- أن لا يكونهاشميا و يكون المعطي من غير قبيله، و هومحل إجماع من علماء الخاصة و العامة.

و الأخبار بذلك مستفيضة: منها- صحيحة محمدبن مسلم و زرارة و أبي بصير أو حسنتهم علىالمشهور بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه (عليهما السلام) قالا: «قالرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله إنالصدقة أوساخ أيدي الناس و إن اللَّه قدحرم على منها و من غيرها ما قد حرمه و إنالصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. ثم قال أماو اللَّه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذتبحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكمفارضوا لأنفسكم بما رضي اللَّه و رسولهلكم قالوا قد رضينا».

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تحل الصدقةلولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم» وصحيحة العيص بن القاسم و قد تقدمت في الصنفالثالث من أصناف المستحقين.