و رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «سمعته يقول لا تحلالصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد منولد علي عليه السلام و لا لنظرائهم من ولدعبد المطلب» إلى غير ذلك من الأخبارالكثيرة.
و أما ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بنمكرم الجمال عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام - قال: «أعطوا الزكاة من أرادها منبني هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم علىالنبي صلّى الله عليه وآله و على الإمامالذي من بعده و على الأئمّة عليهم السلام»-فمحمول على الضرورة و أن النبي و الأئمّة(صلوات اللَّه عليهم) لا يضطرون إلى ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذهالمسألة يقع في مواضع
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) أن تحريم الصدقة الواجبة مختصبأولاد هاشم، و نقل عن الشيخ المفيد (قدسسره) في الرسالة الغرية تحريم الزكاة علىبني المطلب و هو عم عبد المطلب بن هاشم و هومنقول عن ابن الجنيد أيضا.
و يدل على المشهور عموم الآية خرج منه منانتسب إلى هاشم بالأخبار المتقدمة و نحوهافيبقى ما عداه.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه بمارواه زرارة في الموثق عن أبي عبد اللَّهعليه السلام أنه قال: «لو كان العدل مااحتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللَّهجعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».
و أجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادرفلا يخص به عموم القرآن. قال في المدارك: وهو جيد مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيهعلي بن الحسن بن فضال و لا تعويل على ماينفرد به. انتهى.
أقول: و الأظهر في الجواب عن هذه الروايةهو ما ذكره بعض مشايخنا