حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 218
نمايش فراداده

المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال: ويمكن أن يكون المراد بالمطلبي في الخبر منينتسب إلى عبد المطلب، فإن النسبة إلىمثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثانيحذرا من الالتباس كما قالوا «منافي» فيعبد مناف، و قد صرح بذلك سيبويه كما نقلهعنه نجم الأئمّة (قدس سره) و اختاره، و نقلعن المبرد أنه قال إن كان المضاف يعرفبالمضاف إليه و المضاف إليه معروف بنفسهفالقياس حذف الأول و النسبة إلى الثاني وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياسالنسبة إلى الأول، و على هذا يقوى ماذكرناه من الاحتمال إذ من المعلوم أن مانحن فيه من ذلك القبيل كما اعترف به نجمالأئمّة (قدس سره) و على هذا فلا يكون فيالخبر دلالة على مذهب المفيد (قدس سره) (فإنقلت) فعلى هذا يلزم عطف الشي‏ء على مرادفهأو ما شاكله (قلت) لا بأس بذلك فإن العطفالتفسيري شائع لا ترى فيه عوجا و لا أمتا،و معلوم أن هاشما لم يعقب إلا من عبدالمطلب كما هو مصرح به في كتب الأصحاب وغيرهم، ففائدة العطف التنبيه على هذاالمعنى و التقرير له. انتهى و هو جيد وجيهكما لا يخفى على الفطن النبيه.

الثاني [هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقةالمندوبة؟‏]

ظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق علىجواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة، و نقلعن العلامة في المنتهى أنه نسبه إلىعلمائنا و أكثر العامة.

و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: «لو حرمتعلينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكةلأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة».

و في الصحيح عن جعفر بن إبراهيم الهاشميعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ قال إنماتلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنافأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك مااستطاعوا أن يخرجوا إلى مكة