أقول: أما ما ذكروه من الحكم الأول فلا ريبفيه و الأخبار به مستفيضة و منها- حسنة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيأهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضرو لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمهاعلى قدر من يحضرها منهم و ما يرى ليس في ذلكشيء موقت».
و صحيحة أحمد بن حمزة قال: «قلت لأبي الحسنعليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهميقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميعزكاته؟ قال نعم».
و حسنة زرارة بل صحيحته بإبراهيم بن هاشمقال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلحلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟فقال عليه السلام إن كان أبوه أورثه مالا.إلى أن قال و إن لم يكن أورثه مالا لم يكنأحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها فيدين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» و روايةأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلامالمتقدمة في صنف الرقاب المتضمنة لجوازشراء نسمة يعتقها إذا كان عبدا مسلما فيضرورة بمال زكاته.
و صحيحة علي بن يقطين المتقدمة أيضاالمتضمنة لجواز أن يحج مواليه و أقاربهبمال الزكاة. إلى غير ذلك من الأخبارالكثيرة، و بالجملة فالحكم اتفاقي نصا وفتوى و ما ربما يتوهم من مخالفة ظاهر الآيةلذلك كما تمسك به بعض العامة فقد أجاب عنهفي المعتبر بأن اللام في الآية الشريفةللاختصاص لا للملك كما تقول:
«الباب للدار» فلا تقتضي وجوب البسط و لاالتسوية في العطاء.
و أجاب عنه في المنتهى بأن المراد بالآيةالشريفة بيان المصرف أي الأصناف