منه لنفسه مثل ما يعطي غيره».
و موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجل أعطاه رجلمالا ليقسمه في المساكين و له عيالمحتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمرصاحبه؟ قال نعم».
و أما ما رواه في التهذيب بهذا الإسناد -قال: «سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمهفي محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منهلنفسه و لا يعلمه؟
قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه»-فحمله الشيخ على محامل أقربها الكراهة واحتمل بعض مشايخنا (عطر اللَّه مراقدهم)حمله أيضا على ما إذا علم أن مراده غيره أوالأخذ زيادة على غيره.
و هذه المحامل و إن كانت لا تخلو من بعدإلا أنها لا مندوحة عنها في مقام الجمع إذليس بعدها إلا طرح الخبر لرجحان ما عارضهبالكثرة، مضافا إلى اتفاق الأصحاب ظاهراعلى ذلك.
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيميراث العبد المشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له هل يكون ميراثه للإمام عليهالسلام أو لأرباب الزكاة؟ قولان المشهورالثاني و قيل بالأول و هو منقول عن بعضالقدماء إلا أنه مجهول القائل، و اختارهالعلامة في الإرشاد و القواعد و ولده فيالشرح.
حجة المشهور موثقة عبيد بن زرارة قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلأخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعايدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في منيزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها منزكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لابأس بذلك: قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرااتجر