أرباب الزكاة لأنه قد اشتري بمالهم، والفارق في المقامين هو قصد المشتري و نيتهو لا بعد في ذلك فإن العبادات بل الأفعالكملا تابعة للقصود و النيات صحة و بطلانا وثوابا و عقابا و تعددا و اتحادا و نحو ذلك،أ لا ترى أنه لو قصد صرف زكاته كملا في سبيلاللَّه الذي هو عبارة عن جميع الطاعات والقربات كما هو الأشهر الأظهر ثم إنهاشترى بها عبدا و أعتقه فإنه لا إشكال فيكونه سائبة و أن ميراثه للإمام عليهالسلام و لا ريب في قوة هذا الاحتمال وعليه تجتمع الأخبار بلا إشكال.
بقي الكلام في أنه على تقدير كون الشراءبمال الزكاة لا بقصد صنف مخصوص و كونالميراث حينئذ لأرباب الزكاة كما ذكرهعليه السلام في خبر أيوب فهل يكون قسمة هذاالميراث بينهم على حسب قسمة المواريث منوجوب بسطه عليهم كملا أو يكون حسب قسمةالزكاة من جواز تخصيص بعض الأصناف به؟إشكال ينشأ من احتمال كونه في حكم الزكاةلأنه فرع عليها و الشركة في الزكاة ليستباعتبار وجوب البسط و إنما هي باعتبارالتخيير بين تلك الأصناف و أفرادها، و منأن الأصل في الشركة لغة و عرفا و شرعا هووجوب التقسيط و البسط بين الشركاء، قامالدليل بالنسبة إلى الزكاة على عدم وجوبالبسط و بقي ما عداه على حكم الأصل و هذاليس زكاة، و قيام الدليل في الزكاة لايستلزم إجراءه في ما نحن فيه.
و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف و إشكالو إن كان للاحتمال الأخير نوع رجحان. و لمأقف على من تعرض لذلك و لا نبه عليه أحد منأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) و اللَّهالعالم بحقائق أحكامه.
قيل: المراد بالفطرة أما الخلقة أو الدينأو الفطر من الصوم، و المعنى على الأولزكاة الخلقة أي البدن، و على الثاني زكاةالدين و الإسلام، و على الثالث